الميرزا جواد التبريزي

81

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . ( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . ( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [ 1 ] من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من - المنافع كسكنى الدار مثلا - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .